الموقع الأخبار هذه الصفحة

 
 

دستــور دولــة الكـويــت

الباب الأول  الباب الثاني الباب الثالث الباب الرابع الباب الخامس

الباب الثالث

الحقوق والواجبات العامة

 

( مادة 27 )

الجنسية الكويتية يحددها القانون .

ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون .

 

( مادة 28 )

لا يجوز إبعاد كويتي عن الكويت أو منعه من العودة إليها .

 

( مادة 29 )

الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين .

 

( مادة 30 )

الحرية الشخصية مكفولة .

 

( مادة 31 )

لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون .

ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة .

 

( مادة 32 )

لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها .

 

(مادة 33 )

العقوبة الشخصية .

 

( مادة 34 )

المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع .

ويحظر إيذاء المتهم جسمانيا أو معنويا .

 

( مادة 35 )

حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية على إلا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب.

 

( مادة 36 )

حرية الرأي والبحث العلمي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون.

 

( مادة 37 )

حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون .

 

( مادة 38 )

للمساكن حرمة، فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها ، إلا في الأحوال التي يعينها القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه .

 

( مادة 39 )

حرية المراسلة البريدية والبرقية والهاتفية مصونة وسريتها مكفولة فلا يجوز مراقبة الرسائل أو إفشاء سريتها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالإجراءات المنصوص عليها فيه .

 

( مادة 40 )

التعليم حق للكويتيين تكفله الدولة وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والآداب والتعليم الإلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقا للقانون .

ويضع القانون الخطة اللازمة للقضاء على الأمية .

وتهتم الدولة خاصة بنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي .

 

( مادة 41 )

لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه .

والعمل واجب على كل مواطن تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، وتقوم الدولة على توفيره للمواطنين وعلى عدالة شروطه .

 

( مادة 42 )

لا يجوز فرض عمل إجباري على أحد إلا في الأحوال التي يعينها القانون لضرورة قومية وبمقابل عادل .

 

( مادة 43 )

حرية تكوين الجمعيات والنقابات على أسس وطنية وبوسائل سليمة مكفولة وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام إلى جمعية أو نقابة .

 

( مادة 44 )

للأفراد حق الاجتماع دون حاجة لإذن أو إخطار سابق ولا يجوز لأحد من قوات الأمن حضور اجتماعاتهم الخاصة .

والاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات مباحة وفقا للشروط والأوضاع التي بينها القانون على أن تكون أغراض الاجتماع ووسائله سليمة ولا تنافي الآداب.

 

( مادة 45 )

لكل فرد أن يخاطب السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ولا تكون مخاطبة السلطات باسم الجماعات إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنوية.

 

( مادة 46 )

تسليم اللاجئين السياسيين محظور .

 

( مادة 47 )

الدفاع عن الوطن واجب مقدس وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون .

 

( مادة 48 )

أداء الضرائب والتكاليف العامة واجب وفقا للقانون .

وينظم القانون إعفاء الدخول الصغيرة من الضرائب بما يكفل عدم المساس بالحد الأدنى اللازم للمعيشة .

 

( مادة 49 )

مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت.

 

الباب الأول  الباب الثاني الباب الثالث الباب الرابع الباب الخامس