الموقع الأخبار هذه الصفحة

 
 

اللائحة الداخلية لمجلس الأمة

 

 الباب الأول الباب الثاني الباب الثالث الباب الرابع

 

الباب الثالث: الفصل الأول  الفصل الثاني  الفصل الثالث

 

الفصل الأول: الفرع الأول  الفرع الثاني  الفرع الثالث

 

الباب الثالث - أعمال المجلس

الفصل الأول ـ الشؤون التشريعية

الفرع الأول ـ مشروعات القوانين

 

(مادة 97)

لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة حق اقتراح القوانين ويجب أن يكون الاقتراح مصوغا ومحددا قدر المستطاع وموقعا ومصحوبا ببيان أسبابه ولا يجوز أن يوقع الاقتراح بقانون أكثر من خمسة أعضاء.

ويحيل الرئيس الاقتراح إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الرأي في فكرته ولوضعه في الصيغة القانونية في حالة الموافقة. وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل وضع تقريرها بشأنه.

وكل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه مجلس الأمة لا يجوز لأحد من الأعضاء تقديمه ثانية في دور الانعقاد ذاته.

 

(مادة 98)

يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة أو التي اقترحها الأعضاء ونظرتها لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وفقا للمادة السابقة للنظر في إحالتها إلى اللجان المتخصصة، ما لم تطلب الحكومة نظر المشروع على وجه الاستعجال أو ير الرئيس أو اللجنة المذكورة أن لـه صفة الاستعجال مع بيان أسباب ذلك في جميع الأحوال فيحيله إلى اللجنة المتخصصة مباشرة ويخطر المجلس بذلك أو في أول جلسة تالية مع توزيع المشروع على الأعضاء برفقة جدول الأعمال، ويجب في جميع الأحوال التنويه في قرار الإحالة إلى المجلس وإلى اللجان بصفة الاستعجال.

 

(مادة 99)

إذا قدم اقتراح أو مشروع بقانون مرتبط باقتراح أو مشروع آخر معروض على إحدى اللجان أحاله الرئيس إلى هذه اللجنة وأخطر المجلس بذلك في أول جلسة تالية.

 

(مادة 100 )

اذا تعددت مشروعات أو مقترحات القوانين في الموضوع الواحد اعتبر اسبقها هو الأصل و اعتبر ما عداه تعديلا له.

 

(مادة 101)

إذا أدخلت اللجنة المتخصصة تعديلات على مشروع قانون جاز لها قبل رفع تقريرها إلى المجلس أن تحيله إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لتبدي رأيها في صياغة المشروع وتنسيق مواده وأحكامه، وتشير اللجنة في تقريرها إلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية.

 

(مادة 102)

تبدأ مناقشة مشروعات القوانين بتلاوة المشروع الأصلي ومذكرته التفسيرية وتقرير اللجنة المتخصصة وما تضمنه من تعديلات ، ثم تعطى الكلمة لبحث المشروع بصورة عامة لمقرر اللجنة فالحكومة فالأعضاء .
ولا يجوز لأي من هؤلاء الكلام في المبادئ العامة للمشروع أكثر من مرتين إلا بإذن المجلس ، فإذا وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ أنتقل إلي مناقشة المواد التي قدمت إقتراحات بتعديلها بعد تقديم تقرير اللجنة المرفق به المشروع الأصلي ، ويؤخذ الرأي على التعديلات المقدمة على كل مادة من هذه المواد بعد تلاوة كل منها ، ثم على المشروع في مجموعه إتماما للمداولة الأولى .

 

(مادة 103)

لكل عضو عند نظر مشروع القانون أن يقترح التعديل أو الحذف أو التجزئة في المواد أو فيما يعرض على تعديلات ، حتى وإن كان قد سبق عرضها على اللجنة المتخصصة . ويجب أن يقدم التعديل كتابة قبل الجلسة التي ستنظر فيها المواد التي يشملها التعديل بأربع وعشرين ساعة على الأقل . ومع ذلك يجوز بموافقة المجلس النظر في التعديل الذي يقدم قبل الجلسة مباشرة أو أثناءها ، ويصدر قرار المجلس في ذلك بعد سماع إيضاحات مقدم الإقتراح ودون مناقشة . ويجوز للمجلس كذلك أن يحيل أي تعديل أدخله على مشروع القانون إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية لتبدي رأيها في صياغته وتنسيق أحكامه ، ولا يجوز بعدئذ مناقشة المشروع إلا فيما يتعلق بالصياغة .

 

(مادة 104)

لا يجوز إجراء المداولة الثانية على مشروع القانون قبل مضي أربعة أيام على الأقل من انتهاء المداولة الأولى فيه إلا إذا قرر المجلس بأغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم غير ذلك، وتقتصر المداولة الثانية على المناقشة في التعديلات التي يقترحها الأعضاء كتابة على المشروع الذي أقره المجلس في المداولة الأولى ثم يقترع نهائياً على المشروع.

  

(مادة 105)

تخطر اللجنة المتخصصة في جميع الأحوال بالتعديلات التي يقدمها الأعضاء قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام المجلس لبحثها، ويبين المقرر رأي اللجنة فيها أثناء المناقشة في الجلسة. ويجب أن يكون اقتراح التعديل محددا ومصوغا ويجوز للحكومة ولمقرر اللجنة طلب إحالة التعديل المقترح إلى اللجنة، ويجب إجابة هذا الطلب إذا لم يكن اقتراح التعديل قد عرض على اللجنة من قبل.

 

(مادة 106)

بعد الانتهاء من مناقشة المادة والتعديلات المقدمة بشأنها يؤخذ الرأي على التعديلات أولا، ويبدأ الرئيس بأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلي، ثم يؤخذ الرأي على المادة في مجموعها.

 

(مادة 107)

إذا قرر المجلس حكما في إحدى المواد من شأنه إجراء تعديل في مادة سبق أن وافق عليها، فله أن يعود إلى مناقشة تلك المادة، وكذلك يجوز للمجلس ـ بناء على طلب الحكومة أو اللجنة أو أحد الأعضاء ـ أن يقرر إعادة المناقشة في مادة سبق تقريرها إذا أبديت لذلك أسباب جديدة وذلك قبل انتهاء المداولة في المشروع.

 

(مادة 108)

إذا كان للتعديل المقترح تأثير على باقي مواد مشروع القانون أجل نظرة حتى تنتهي اللجنة من عملها في شأنه، وإلا كان للمجلس أن يستمر في مناقشة باقي المواد.

وتعتبر التعديلات كأن لم تكن، ولا تعرض للمناقشة، إذا تنازل عنها مقدموها دون أن يتبناها أحد من الأعضاء.

 

(مادة 109)

لكل من تقدم باقتراح أو بمشروع قانون أن يسترده ولو كان ذلك أثناء مناقشته فلا يستمر المجلس في نظره إلا إذا طلبت ذلك الحكومة أو أحد الأعضاء، ويسري هذا الحكم على اقتراحات العضو الذي تزول عضويته لأي سبب من الأسباب.

ويستمر المجلس في نظر التقارير المقدمة عن مشروعات القوانين التي اقترحتها الحكومة بعد انتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه ، ما لم تر اللجنة سحب التقرير لإعادة النظر فيه ، فتجاب إلى طلبها دون مناقشة .

 

(مادة 110)

يكون أخذ الآراء على المشروع علنيا بطريق رفع اليد، فإن لم تتبين الأغلبية على هذا النحو أخذت الآراء بطريق المناداة على الأعضاء بأسمائهم، ويجب أخذ الرأي بطريق المناداة بالأسماء في الأحوال الآتية:

(أ) مشروعات القوانين والمراسيم بقوانين والمعاهدات.

(ب) الحالات التي يشترط فيها أغلبية خاصة.

(ج) إذا طلبت ذلك الحكومة أو الرئيس أو عشرة أعضاء على الأقل.

ويجوز في الأحوال الاستثنائية بموافقة المجلس جعل التصويت سريا، ويجب الأخذ بطريق التصويت السري بالشروط المنصوص عليها في الفقرة (جـ) من هذه المادة.

وفي جميع الأحوال يكون إدلاء الرئيس بصوته بعد تصويت سائر الأعضاء.

وينظم مكتب المجلس مكانا دائما أو أكثر في قاعة المجلس ، ينتقل إليه العضو للإدلاء بصوته عندما يكون التصويت سريا ، ويصوت رئيس الجلسة من مكانه .
ويجوز لرئيس المجلس أخذ الآراء بإستخدام أجهزة التقنية الحديثة ، وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام السابقة .

 

 الباب الأول الباب الثاني الباب الثالث الباب الرابع

 

الباب الثالث: الفصل الأول  الفصل الثاني  الفصل الثالث

 

الفصل الأول: الفرع الأول  الفرع الثاني  الفرع الثالث